طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ما حكم منع بعض الورثة من الميراث لأجل العرف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3121)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت زوجتي، وتركتْ ذهبًا أمانةً عند أهلها، وعندما طالبتُهم بقسمته على الورثة رفضوا، بحجة أن الذهب للبناتِ دون غيرهن (كما هو العرف) ـ حسب قول السائل ـ فكيف يصنع في هذا الذهب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كل ما خَلّفَتْه المرأة مما كان ملكا لها من متاع وذهب يعتبر ميراثًا، يقسم على الورثة بالفريضة الشرعية؛ لقول الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:7].

ولا يجوز لبعض الورثة أن ينفرد ببعض الميراث، ويُحْرَم منه الآخرون، ولو كان الحرمان عرفًا سائدا بين الناس، فلا يعمل بالعرف الذي يخالف الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) [البخاري:2697،مسلم:1718].

وعلى من عنده هذه الأمانة أن يسلمَها إلى أهلها، وهم ورثة المتوفاة، إلا إذا تنازلوا عنها للبنتين بمحض إرادتهم، قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [النساء:58]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/صفر/1438هـ

14/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق