ما حكم من مات في قتال دفع المعتدي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3043)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترت إحدى الكتائب مِن كتيبةٍ أخرى أسلحةً، لكنها ماطَلتْ في سَداد القيمة، فتمّ الهجوم عليها في مقرها، فردّت الكتيبةُ المهاجَمَة ما أدى إلى مقتل شخصين مِن المهاجمِين، فهل هذا مِن قبيل قتلِ الخطأ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذُكر في السؤال، فإنّه لا يجوز لكم شراءُ الذخيرة والسلاح مهما كان الدّاعي لذلك، ويتأكد التحريم إذا كانت الأسلحة مأخوذةً مِن مخازن الدولة، قبل التحرير أو بعده، ومماطلة جهة ما في دفعِ المالِ – على فرضية استحقاقِه – لا تُبيح رفع السلاح والقتال، وجاز للمسلم المعتدَى عليه أن يدفع عن نفسه كلّ من يصولُ ويعتدي عليه، وليدفعْ بالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل؛ جاز للمصولِ عليه قتله، وليس عليه قصاصٌ، ولا ديةٌ، ولا كفارةٌ؛ لأنّ الشرع قد أذنَ له في الدفع عن نفسه بما أمكن، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) [الترمذي: 1421].
وعليه؛ فإن هذا يعد مِن قبيل دفع الصائل، فإن لم يمكن للكتيبة المدافعة عن نفسها دفعهم إلا بالقتل فعلوا، ولا دية عليهم؛ لأن دمهم هدر؛ لكونهم معتدينَ على النفس المعصومة، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم، وإن عن مال وقصد قتله، إن علم أنه لا يندفع إلا به” [مختصرخليل:246/1].
فإن عَلم المدافع أنهم يندفعون بدون ذلك كالضرب في الهواء، وقصد قتلهم، فهو قاتل متعمد القتل يقتص منه، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/ذو القعدة/1437هـ
22/أغسطس/2016م