بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3156)
السيد/ رئيس قسم العقارات بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية – طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص الاستفسار عن مقبرة (سيدي منيدر) وحكم نبش القبور القديمة كي يدفن مكانها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن لا يتصرف في المقبرة بأي نوع من أنواع التصرف؛ لأن القبر حبس على صاحبه مادام فيه، قال خليل رحمه الله: “والقبر حبس لا يمشى عليه، ولا ينبش مادام به” [المختصر:52]، وقال ابن الحاج رحمه الله: “اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ، مَا دَامَ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى، فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ” [الخرشي:144/2]، ولما يؤدي له هذا النبش من إيذاء للأموات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كسر عظم الميت ككسره حيًّا) [ابن حبان:3167].
عليه؛ فلا يباح نبش هذه المقبرة، حتى يتأكد من اندراسها، قال الدردير رحمه الله: ” … إنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ …” [الشرح الصغير:578/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ربيع الأول/1438هـ
13/ديسمبر/2016م