ما حكم وصية الأب بقسمة أملاكه على أبنائه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3044)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي جدي (م) وترك: زوجة، وثلاث أولاد، وبنتين، وكتب قبل وفاته وصية، نصّ فيها على منح الزوجة أثاث المنزل الذي تسكنه، وأوصى بباقي ما يملكه من منقول وغير منقول للبنين دون الإناث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن وصية المتوفّى المذكور لزوجته وأبنائه باطلةٌ إذا بقي ما أوصى به تحت يده، وفي تصرفه إلى أن مات، ولم يسلمه للموصى لهم في حياته؛ لأنها وصية لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارِثٍ) [أبوداود:3/114]، ولهم ما فَرض الله من الميراث.
عليه؛ يقسم كلُّ ما تركه الموصي حسبَ الفريضةِ الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/ذو القعدة/1437هـ
22/أغسطس/2016م