بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
دُفِن ميت في قبره، ورأسه متجه نحو القبلة، وقدماه كذلك، ووسطه متجه لأعلى فما حكم ذلك، وهل يـأثم من فعل ذلك، وهل يتوجب إعادة فتح الـقبر لتعديل الميت من وسطه ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فدفن الميت على جنبه الأيمن مستحب، و لا ينبش القبر بعد إهالة التراب عليه لأجل تسويته، احتراما للميت وحفظاً لحرمته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حي” أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها برقم: “100“، قال خليل في المختصر: ” وضجع فيه على أيمن مقبلاً، وتدورك إن خولف بالحضرة” قال الدردير: ” وإنما يتدارك في الحضرة قبل أن يسووا عليه التراب”(1/ 312)، وكون رأسه إلى القبلة يكفي في تحصيل السنة إن شاء الله تعالى .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم