الحدود و الجناياتالفتاوى
ما كيفية ميراث الدية والتعويض
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (632)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قتل أخي في حرب تشاد، والآن أعطت لنا الدولة تعويضا رمزيا، فهل يأخذ حكم الميراث، علما أن له أختا ماتت بعده، وتركت أطفالا؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التعويض المدفوع إلى أهل الميت ممن تسبب في قتله يُعَدَّ دية، إلا إذا زاد على قدر الدية فيعد تعويضا، وحينها تسأل الجهة المانحة له عن مستحقيه، والدية حكمها حكم التـــركة، تقسم على جميع ورثة الميت, كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، والورثة المستحقون هم ورثة الميت وقت وفاته، وليس وقت استلام المال؛ لأن الحق يتقرر للوارث من حين الموت، لا وقت القبض.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/المحرم/1434هـ
2012/11/19