ما مقدار دية قتل الخطأ
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (607)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قتل أخي رجلا مصري الجنسية خطأً ثم سلم نفسه، والآن يطالبنا أهل المقتول بالدية، فهل يجب علينا دفعها، وبكم تقدّر؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الدية في القتل الخطأ تكون واجبة على عاقلة القاتل، وهو واحد منهم، قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا) والدية مائة من الإبل، وتقدر بـ(4250) جراما تقريبا من الذهب الخالص على أهل المدن، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
21/ذو الحجة/1433هـ
2012/11/6