الفتاوىالمواريث والوصايا
ما ميراث الأخت مع وجود الأب والأم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (568)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (س) وترك أبا وأما وتسع أخوات، وخلف بيتا وقطعة أرض، ثم توفيت الأم بعده وخلفت منزلا، ثم بعد وفاتهما توفيت إحدى الأخوات وهي (ص) فهل ترث الأخت المتوفاة في ما تركه أخوها وأمها من عقار؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأخت المتوفاة لا ترث في أخيها لأنها محجوبة بالأب، وإنما ترث في ميراث أمها من ابنها المتوفى، وترث في أمها المتوفاة حسب الفريضة الشرعية المستخرجة لكل منهما.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/10