طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

ما هي الأوصافُ الواجبُ توفرُها في دية القتل من الإبل؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5357)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلبَ أولياءُ مقتولٍ قُتِل خطأً دِيَـتَه من الإبل، فما هي الأوصافُ الواجبُ توفرُها في هذه الإبل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ مقدارَ دية الرجل في القتل الخطأ على أهل البادية مائةٌ من الإبل؛ لحديث سهل بن أبي حَثْمة رحمه الله [أبوداود:4521]، وذكر أنها من خمسة أصناف، قال اللخمي  رحمه الله: “فَالدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً” [التبصرة: 13/6364].

وبنت المخاض ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وكذلك ابن اللبون، والحقَّة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة. [شرح الزرقاني على المختصر: 2/210].

ودية القتل الخطأ واجبةٌ على عاقلة القاتل، وهي عصبة القاتل من قرابته؛ وتشمل الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والعمومة وأبناء العمومة وإن بعدوا، وكذلك أهل الديوان؛ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك في محضر من الصحابة رضي الله عنهم. [الاستذكار:221/25]؛ قال ابن الحاجب رحمه الله مفسِّرًا العاقلة: “وَهِيَ: الْعَصَبَةُ وَأُلْحِقَ بِالْعَصَبَةِ أَهْلُ الدِّيوَانِ لِعِلَّةِ التَّنَاصُرِ… وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الدِّيوَانِ، فَإِنِ اضْطُرُّوا إِلَى مَعُونَةٍ أَعَانَتْهُمْ عَصَبَتُهُمْ” [جامع الأمهات:505]، والمقصود بأهل الديوان؛ مَن يشتركون مع القاتل في الوظيفة في أنحاء الدولة؛ قال الدردير رحمه الله: “الدِّيوَانُ: ‌اسْمٌ ‌لِلدَّفْتَرِ يُضْبَطُ فِيهِ أَسْمَاءُ الْجُنْدِ وَعَدَدُهُمْ وَإِعْطَاؤُهُمْ… فَيُقَدَّمُونَ عَلَى الْعَصَبَةِ حَيْثُ كَانَ الْجَانِي مِنْ الْجُنْدِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى” [الشرح الصغير:398/4].

وتُقسَّط الدية على ثلاثِ سنوات، يُعطَى في كل سنة ثلث الدية، قال ابن الحاجب رحمه الله: “وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً، أَوْ فِي حُكْمِهِ عَنْ غَيْرِ اعْتِرَافٍ وَبَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أَوِ الْجَانِي أَيْضاً عَلَى الأَشْهَرِ مُنَجَّمَةً” [جامع الأمهات:505]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//ربيع الآخر//1445هـ

31//10//2023م 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق