طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

ما هي الطريقة الصحيحة لتحويل العملة من مدينة لأخرى من العملة نفسها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5784)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عندي مكتبُ حوالات مالية، فإذا أرادَ شخص مثلا تحويلَ مبلغ من طرابلس إلى سبها، وكان الطريقُ غير آمن، فما هي الطريقة الصحيحة للتحويل من نفس العملة؟ علما أنّ المصارف اللّيبية تأخذ عمولة عند تحويل مرتبات العاملين، من حساب الشركات أو جهات العمل إلى حساب الموظف.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالتحويل بالعملة المحلية، يُحوِّل فيه المكتب أو المصرفُ المبالغ مِن مالهِ الخاص، ويأخذه من الزّبون؛ قبضًا كما في حال المكتب، أو خصمًا من الحساب كما في المصارف، وفي كلا الحالين، فللمكتب أو المصرف أن يأخذ من طالب التحويل قيمة التكلفةِ الفعلية، فإذا أخذ زيادة على التكلفة الفعلية فهو مِن الزيادة على السّلف، وهي محرّمةٌ، كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 84 (9/1)، المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبوظبي 1415هـ = 1995م، الذي جاء فيه: “الْحَوَالاَتُ الَّتِي تُقَدَّمُ مَبَالِغُهَا بِعُمْلَةٍ مَا وَيَرْغَبُ طَالِبُهَا تَحْوِيلَهَا بِنَفْسِ الْعُمْلَةِ جَائِزَةٌ شَرْعًا، سَوَاء أَكَانَ بِدُونِ مُقَابِلٍ أَمْ بِمُقَابِلٍ فِي حُدُودِ الْأَجْرِ الْفِعْلِيْ”.

عليه؛ فالطريقة الصحيحة للتحويل من نفس العملة، أن يؤدي المكتب المذكور ما قبضه من الزبون مِثلا بمِثل، ولا يأخذ عليه إلا بقدر ما يتكلفُ من مصاريف فعلية، ولا يجعل هذا التّحويل مصدرًا للتّربّح، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

19//ربيع الأول//1446هـ

22//09//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق