ما هي كفارة القتل الخطأ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (9)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ذهبت مع خالي إلى مقرّ العمل بمنطقة فشلوم لتسليم السلاح، فأصبت خالي بإطلاق نار دون قصد مني في فخذه الأيسر والأيمن، وقمت بإسعافه، وكانت حالته سيئة بسبب (رصاصة جرثومية)، مما اضطرنا إلى نقله إلى تونس، وقرر الأطباء بتر رجله اليسرى؛ نتيجة تسمم وتعفن، تسبب في وقف الكلى، وبعد فترة 15يوماً، قاموا بعملية غسل الكلية لمدة 5 أيام، ولم تنجح العملية، فتوفّي، فما الذي يترتب عليّ شرعاً إذا عفا أهل القتيل وتنازلوا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القتل الخطأ يوجب أمرين؛ أحدهما: الدية على العاقلة، وثانيهما :الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودليل ذلك قوله تعالى: )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَل َمُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَّصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهْوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً( [النساء:92]، وعليه، فإن الواجب على السائل المذكور الكفارة، ونظراً لعدم وجود الرقبة، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين، والدية، وتكون على العاقلة، وتقدر بـ((4250 جراماً تقريباً من الذهب الخالص، وإذا عفا أهل المجني عليه عن الدية فتسقط؛ لأنها حق لهم، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: )إِلاَّ أَنْ يَّصَّدَّقُواْ(: “وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه، وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم” [تفسير القرطبي:5/323]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/صفر/1434هـ
2013/1/3