طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما هي نفقة الزوجة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

السيد المحترم / رئيس رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن (أبو سليم):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (61/12 بخصوص السؤال المتعلق بكيفية صرف مرتبات شهداء سجن (أبو سليم)، وكيفية احتساب النفقة المستحقة للزوجة على زوجها خلال فترة الاعتقال، فالجواب:

إن هذه المرتبات من تاريخ الاعتقال حتى تاريخ الوفاة الحقيقية (06/29/1996)، تكون ميراثاً يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، كأنه رصيد موجود في المصرف، أما بعد الوفاة، فإنه يصرف حسب لوائح صندوق الضمان الاجتماعي، وأما احتساب النفقة للزوجة على زوجها خلال فترة الاعتقال حتى الوفاة، فهي لازمة عليه لها إذا كان موسرا؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي زمنها مع اليسر، وإذا لم يؤدها، فهي دين في ذمته، تؤخذ من تركته قبل قسمة ميراثه، فإن كان زمن السجن معسراً، لامال له، فإن نفقة المدة التي كان فيها الزوج معسرا تسقط، ولا تكون دينا عليه، قال ابن الجلاب: “ولا تسقط نفقة المرأة بحيضها، ولا بنفاسها، ولا بصومها، ولا باعتكافها، ولا بحجها، ولا بمرضها، ولا بحبسها في حق عليها، ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي في حقها، أو حبسه غيرها، وإذا غاب الرجل عن امرأته، فنفقتها لازمة له” [التفريع:2/54]، وقال الدردير: “(وإن) (أعسر) الزوج في زمن (بعد يسر)، ولم ينفق زمن اليسر (فالماضي) زمن اليسر هو الذي (في ذمته) تطالبه به إذا أيسر، (وإن لم يفرضه) عليه (حاكم)، ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة، فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر” [الشرح الكبير:2/517]، وقال الونشريسي: “وإنما أسقطوا نفقة القرابة بمرور الزمان، إلا أن يفرضها القاضي، ولم يسقطوا نفقة الزوجة، فرضها القاضي أو لم يفرضها؛ لأن نفقة الزوجة تثبت في الذمة، ونفقة القرابة لم تثبت في الذمة، وإنما هي متعلقة بالمال بعد الحكم، قاله بعض الأشياخ” [عدة البروق:333].

   وفقكم الله لخدمة دينه وعباده..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                           مفتي عام ليبيا

12/صفر/1434هـ

2012/1/3

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق