ما يفعل بمال المفقود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1701)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل أستطيع سحب رصيد زوجي المفقود من بعد التحرير، الموجود بمصرف الجمهورية، مع العلم بأن معاشه توقف ولديه ثلاثة أطفال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمال المفقود يبقى موقوفًا مدة التعمير، وهي سبعون سنة على المشهور، قال ابن رشد: “وأما ماله، [أي: المفقود] فموقوف، لا يورث عنه حتى يتحقق موته، أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا إلى مثله، واختلف في حد ذلك، فروي عن ابن القاسم سبعون سنة، وقاله مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، واحتج له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين)؛ إذ لا معنى لقوله إلا الإخبار بما يتعلق به الحكم..” [المقدمات الممهدات:532/1].
والواجب على القضاة النظر في أحوال المفقودين، وتعيين من ينظر في أموالهم، ويحفظها من الضياع، وينفق منها على زوجاتهم، وأولادهم القُصَّر، وبناتهم، قال أبو سعيد البراذعي: “وينظر الإمام في مال المفقود، ويجمعه ويوقفه، كان بيد وارث أو غيره، ويوكل به من يرضاه، وإن كان في ورثته من يراه لذلك أهلاً أقامه له، وينظر في ودائعه وقراضه، ويقبض ديونه، ولا يبرأ من دفع من غرمائه إلى ورثته، لأن ورثته لم يرثوه بعد” [التهذيب في اختصار المدونة :432/2]، وفي المدونة سئل مالك عن نفقة الزوجة والأولاد مدة التلوم وقبل الحكم بالوفاة، فأجاب: “ينفق على امرأة المفقود الأربع سنين…، ولا ينفق عليها بعد الحكم بالوفاة؛ لأنها معتدة من وفاة ،… وينفق على أولاده القصر، حتى البلوغ، وبناته، إلا أن يكون لهم مال، فينفقوا منه على أنفسهم” [ينظر المدونة الكبرى: 3/31] والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
14/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/15م