بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2559)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل الزوج ملزم شرعا بالنفقة على زوجته؛ من حيث المأكل والمشرب والملبس والعلاج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن النفقة من الحقوق اللازمة للزوجة على زوجها، وتشمل الإطعام والكسوة والسكنى وآلة التنظيف [انظر:عقد الجواهر الثمينة لابن شاس:595/2-601].
وأما العلاج فإن علماء المالكية لا يوجبون على الزوج تكاليف علاج الزوجة، إلا أن يطَّوع به، مع أنهم أوجبوا عليه الزينة التي تتضرر المرأة بتركها؛ كالكحل والدهن والحناء، ومعلوم أن ترك العلاج أشد ضررا من ترك الزينة، فهو أولى أن يكون على الزوج، خاصةً إذا جرى به عرف الناس؛ كما هو الحال في وقتنا، وقد اعتمدت معظم قوانين الأحوال الشخصية هذا الرأي، وأفتى به جماعة كبيرة من أهل العلم المعاصرين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ذو الحجة/1436هـ
15/سبتمبر/2015م