متى يُحكم بموت المفقود؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2269)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
فقد (س) وهو في ساحة المعركة في منطقة بشر، وقد وجد قبر فيه جثة، ويعتقد أنها له؛ لأن معها ملابسه وأوراقه الثبوتية، وتم أخذ العينات، ولكن لم تظهر النتائج حتى الآن، فهل يعتبر في حكم الأموات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المفقود في الحروب بين المسلمين بعضهم بعضا، يحكم بموته بعد انفصال الصفين، إذا ثبت بالبينة حضوره القتال، ويورث ماله حينئذ، وتعتد زوجته، قال الدردير رحمه الله: “واعتدتْ في مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء الصفين، ووُرث ماله حينئذ” [أقرب المسالك:80]، وعليكم رفع هذا الأمر إلى القاضي للفصل في هذا الأمر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/جمادى الأولى/1436هـ
15/مارس/2015م