طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

مراجعة بنود عقد إيجار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3331)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تعاقد الطرفُ الأول (ع) بصفته مؤجرًا، مع الطرف الثاني (س) بصفته مستأجِرًا، على تأجير عقار كصيدلية، وتم الاتفاق على عدة بنود، نرفقها لكم للنظر في موادها، ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه بدراسة بنود العقد المرفق تبين التالي:

– جاء في المادة (10) ما مضمونه: [يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بأن يدفع للطرف الأول مقدما بداية كل شهر، ابتداءً من تاريخ استلام الصيدلية، قيمة الإيجار المتفق عليه، وهو مبلغ سبعة آلف دينار شهريا، تُسدد بداية كل شهر خلال الخمسة أيام الأولى، وفي حال تأخر الطرق الثاني عن السداد تحسب نسبة 5% عن كل يوم تأخير بعد اليوم الخامس من الشهر، وفي حال التأخر في السداد لمدة شهرين متتاليين يتم إيقاف الصيدلية عن العمل، حتى يتم السداد الكامل، بما في ذلك الشرط الجزائي 5% عن كل يوم تأخير، وإلغاء العقد بعد سداد المبلغ المستحق من رأس مال الطرف الثاني في الصيدلية، بالأصناف التي يحددها الأول، وبسعر التكلفة في حال تعذر السيولة النقدية].

والجواب عن هذا:

فإن طلب غرامة مالية من المستأجر عند عدم السداد في الأجل المحدد محرمٌ شرعًا؛ لأنه من ربا الجاهلية، الذي جاءت الشريعة بتحريمه، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [آل عمران:130]، قال الحطاب رحمه الله: “وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفّه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة” [تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص 176‏]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شوال/1438هـ

18/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق