طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

مراجعة زوجة

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1260)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مواطن سوداني الجنسية، كنت في ليبيا أنا وزوجتي، ثم ذهبنا إلى السودان، وأقامت معي هناك، ثم رجعت زوجتي إلى ليبيا بصحبة ابني، بتاريخ 2012/1/8م، ثم عُدت أنا إلى ليبيا، وعند حضوري علمت أن الزوجة طُلقت من قبل المحكمة بسبب الغيبة والإعسار طلقة رجعية، بتاريخ 2012/11/21م، وقد راجعتها بإقرار كتابي بتاريخ 2012/12/20م مسجل في المحكمة، فما الحكم في مسألتي؟ علما بأن المحكمة لم تثبت الرجعة حتى تاريخ 2013/4/23م.

           الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تطليق القاضي يعدُّ نافذًا، ويقع الطلاق به بائنًا بينونةً صغرى، ولا يملك الزوج فيه الرجعة، إلا في الطلاق على المولي والمعسر، فإنه يكون رجعيًا، وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة تبين أن حكم القاضي كان بسبب عسر النفقة، قال الخرشي رحمه الله: “كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه، فإنه يكون بائنا، إلا الطلاق على المولي، والمعسر بالنفقة، فإن الطلاق عليهما رجعي”[شرح الخرشي:16/4]، لذلك؛ فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك مادامت الرجعة قد ثبتت قبل انتهاء العدة, والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

9/ رجب/1434هـ

2013/5/19م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق