بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3201)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نأملُ منكم توضيحَ ما يوجدُ من مخالفاتٍ شرعيةٍ في العقد المرفق، والمبرم مع الشركة الخدمية السياحيةِ، بشأنِ الذهابِ إلى عمرة، خاصة المادة الثالثة منه، التي نصّت على أنّه: (لا يحق للطرف الثاني ـ الزبون ـ المطالبة بإلغاء هذا العقد بعد التوقيع عليه، ولكن يجوز له التنازل عنه للغير، أو إعادة بيعه للغير، كما أن الشركة تستطيع المساعدة على البيع في وقت موسم العمرة، وهذا لا يعتبر إلزاما للشركة)، والمادة التاسعة، التي نصت على أنه: (في حالِ نشوء أيّ خلاف – لا سمح الله – بين الطرفين في تنفيذ بنود العقد، فإنه يتم اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع؛ وفقا للمادة (739) وما بعدها، من قانون المرافعات المدنية والتجارية).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاطلاع على بنود العقد المرفق عامة، والمادتين الثالثة والتاسعة خاصة، تبين أن بنود العقد صحيحةٌ، لا مخالفة فيها، ولا بُدّ من وضع قيد احترازي في المادة التاسعة، فتكون كالتالي: (في حال نشوء نزاع بين الطرفين، يتم اللجوء إلى أحكام القانون المدني والتجاري؛ شريطة أنْ لا يخالف شيئًا مِن أحكام الشريعة الإسلامية).
ولا بدّ من توضيح وتحديد الظروف الكارثية والقاهرة التي جاءت في الفقرة الثانية، التي يمكن للشركة في ظلها أن تزيد في أسعار العمرة، ولا تترك مبهمة.
وكذلك ينبغي أن يضافَ إلى العقدِ؛ أنه في حالِ وفاةِ المتعاقدِ مع الشركة، فلورثتِه الحقّ في استكمالِ هذا العقد، أو أنْ تردَّ إليهم القيمةُ، واللهُ أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/جمادى الأولى/1438 هـ
07/فبراير/2017م