بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5365)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة بيع ما نصه: “الحمد لله، اشترى بحول الله تعالى وقوته، المكرم: ع ش ز من البائع له: م ض ز، وقدر ما باع له: كامل النخلات القائمة على أصلها صغيرة الغلة، الكائن مكانها بحوش معمر غرب البلد قرب حياش ادرايسية، يحدها قبلة: طريق صالح، وشرقا: دار صالح دبر، وجوفا: نخلة بحيرة بن دباب، وغربا: طريق البحر، وما لذلك من الحدود والحقوق وكافة المنافع جملة، بما فيها الطرق الداخلة إلى ذلك والخارجة عنه، بيعا صحيحا عاريا عن جميع العلل والفساد، بثمن قدر ما لذلك، ومبلغ عدد ثلاثون محبوبا ونصفا، قبضهم البائع المذكور من المشتري المذكور بالاعتراف قبضا واجبا مستوفيا، وأبرأ بعضهما بعضا في الثمن والمثمون، وسلم له في بيع المذكور من حينه ثم تسليمه، فتسلمه منه وحل فيه محله محل المالك في ملكه، بعد اعتراف لهم بالرؤية والتقليب والجواز، وإحاطة به علم نافية للخطر والجهالة، وعلى التثبت في ذلك والسلامة، ويرجع بالدرك إن وجب ضمانه ولزم شرعا، شهد عليهما بذلك من سمع منهما وعارف بهما، تم بتاريخ أواسط محرم سنة 1305 خمسة وثلاثمائة وألف، الحاج ر… وس “، فهل هناك مخالفة شرعية في هذا العقد؟ ومن هو المشتري؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمشتري للنخلات في الوثيقة وما يتبعها من المنافع المذكورة هو ع ش ز، والعقد مستوفٍ للشروط الشرعية، وهو في ذاته عقد صحيح، قال الله تعالى : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//ربيع الآخر//1445هـ
06//11//2023م