طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالفتاوى

مراعاة حرمة الجار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1174)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أنا المواطن (ع)، لي جار قام ببناء مخزن كبير وعمارة سكنية، على بعد متر ونصف من سور أرضي، تطل نوافذها على أرضي، والأرض التي بنى عليها زراعية، وليس لها مخطط من الدولة، وشكوته إلى الجهات المختصة، ووقعت معه اتفاقًا على أن لا يتجاوز الدور الثاني، ثم تعدى بالبناء وبنى دورًا ثالثًا مخالفًا الاتفاق، فهل يجوز له أن يحجب عني الهواء، وأن يرفع أسوار البناء ليكشف عن بيوت جيرانه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

      فإنه لا يجوز للجار أن يحدث في البناء ما يلحق الضرر بجاره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [سنن النسائي: 2088]، وليس من الضرر الذي يمنع منه الجار حجب الشمس والريح عن الجار، ما لم يقصد منه الضرر، لكن من الضرر الممنوع فتح أبواب ونوافذ يتطلع منها صاحب العلو على جاره، فلا يجوز لصاحب العلو أن يفتح نوافذ ينكشف منها على جاره، قال الدسوقي رحمه الله: “ولا يقضى بمنع بناء مانع ضوء وشمس وريح، هذا هو المشهور… ولا يمنع من علو بناء، أي: ولو لغير منفعة تعود عليه، وأضر بجاره، قال ابن كنانة: إلا أن يرفعه ليضر بجاره دون منفعة له، فإنه يمنع” [حاشية الدسوقي:370/3]، فعلى الجار أن يراعي حرمة جاره، ويحافظ عليه، قال صلى الله عليه وسلم: (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) [متفق عليه]، وعلى جهات الاختصاص أن تستجيب للمتضررين، وأن تتقيد في وضع النظم الخاصة بالإرفاق والجوار بأحكام شرع الله الحنيف، ويجب على الجميع التعبد بها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

12/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/23

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق