الفتاوىالمواريث والوصايافتاوى الشهادة
مرتب الشهيد لا يعد ميراثا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2374)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كيف يتم التصرف في المرتب الضماني لزوجة شهيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الزوج، يقسم على حسب لوائح الجهة المانحة، المعمول بها في الدولة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1436هـ
12/مايو/2015م