طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

مرتب شهيد الواجب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5770)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (خ)، من المستحقين لمرتب شهيد الواجب، الذي يُصرفُ باسم أخي المُتوفَّى (ص)، أسألُ عن كيفية توزيع هذا المرتب بيننا إخوة الميت، هل هو كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أو يتساوى فيه الذكور والإناث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما يعطى للميّت بعد الموتِ -كمرتّب شهيد الواجب- لا يعدّ ميراثًا، بل يُقسم على حسبِ لوائح وقوانين الجهة المانحة، فيُرجعُ إليها، فإن لم تكن للجهة المانحة لوائح تبيّن الصرفَ، فلا بأس أن يقسمَ حسبَ لائحةِ الضمان الاجتماعي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//ربيع الأول//1446هـ

17//09//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق