طلب فتوى
البيعالفتاوىقضايا معاصرة

مسابقة يدفع فيها المشترك قيمة وربما يقبض جائزة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2360)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نقيم مسابقة معينة ليوم واحد، تقدم خلالها المشروبات والوجبات، ويدفع كل مشترك 90 دينارا، ويستلم الفائزون جوائز مالية وعينية في نهاية اليوم، فما حكم دفع قيمة الاشتراك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن دفع كل المتسابقين قيمة الاشتراك يعد من القمار المحرم؛ لأن المشترك حينئذ إما غانم وإما غارم، قال ابن رشد رحمه الله: “وأما الوجه الذي لا يجوز باتفاق فهو أن يخرج كل واحد من المتسابقَينِ إن كانا اثنين، أو كل واحد من المتسابقِينَ إن كانوا جماعة، جُعْلًا، على أنّ من سبق منهم أحرز جُعْلَه، وأخذ جُعْل صاحبه إن لم يكن معه سواه، أو أجعال أصحابه إن كانوا جماعة، فهذا لا يجوز بإجماع؛ لأنه من الغرر، والقمار، والميسر، والخطار المحرم في القرآن” [البيان والتحصيل:265/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/رجب/1436هـ

05/مايو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق