بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2655)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قامت وزارة الأوقاف بتعميم الفتوى الصادرة منكم، بمشروعية الأذان الأول للفجر على مكاتبها بالمناطق، ولم يؤخذ بهذه الفتوى في منطقتنا؛ لأن كلمة (تشرع) الواردة في الفتوى لا تدل على الإلزام والوجوب، فما رأيكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأذان الأول للفجر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على عهده حتى توفي، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، وما قامت به وزارة الأوقاف فيه إحياء لهذه السنة، ومنع للفوضى؛ لأن بعض المساجد صارت تؤذن – بعد الثورة – أذانين للفجر، مع اختلاف كبير بينها في الوقت بين الأذانين، مما تسبب في التشويش على الناس، وكثرت شكاواهم.
ووزارة الأوقاف هي الجهة الوحيدة التي لها الولاية على المساجد، وطاعتها مطلوبة في المعروف، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، من مخالفة ولاة الأمر، ما لم يأمروا بمعصية.
وعليه؛ فإن كانت الوزارة أمرت بذلك فعليكم الامتثال، وإن أعطتكم الخيار في ذلك فالأمر واسع، وإن كان الأفضل إقامة هذا الأمر إحياء للسنة، وتوحيدا للكلمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
26/المحرم/1437هـ
2015/11/08م