بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( 1950)
السيد/ رئيس المجلس المحلي حي الأندلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (ش.ر. 413.2014)، المتضمنة السؤال عن مال مقداره خمسة وعشرون ألف دينار، تبرع به شخص لإنفاقه في سبيل الله، فهل يجوز إنفاقه في الأمور التالية:
1- حفر بئر مياه وتركيب أبواب للمقبرة.
2- تركيب سياج حديدي، وصيانة مبنى المجمع الصحي بالمنطقة.
3- توزيع مكافأة على ثلاثة مشايخ من الشؤون المحلية بالمنطقة؛ لقيامهم بطباعة وتصوير الإفادات على نفقتهم الخاصة، ودون مقابل، منذ مدة تزيد على السنة والنصف؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، ولم يخصص المتبرع بابا معينا لإنفاق المال فيه، فيجوز لكم إنفاقه في أي وجه من وجوه البر؛ كإنفاقه على الفقراء والمساكين والمساجد ومراكز التحفيظ والجمعيات الخيرية الموثوقة، وغيرها، ومن ذلك إنفاقه فيما ذكر في السؤال مما فيه مصلحة عامة، قال القرافي رحمه الله: “قال ابن يونس: قال أشهب: يدخل في سبيل الله جميع سبل الخير؛ لعموم اللفظ” [الذخيرة:360/6]، وأما مكافأة المشايخ الثلاثة فلا ينبغي صرفها من هذا المال، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/رجب/1435هـ
2014/5/6م