مضاربة فاسدة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (749)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخص دفع مبلغ 25000 ديناراً لشخص آخر؛ ليضارب بها، بشرط أن يعطيه ربحاً شهرياً لا يقل عن 1000 دينار، وذلك بالنظر إلى نوع التجارة وأحوال السوق، فما حكم هذه الشركة؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه شركة مضاربة، ومما يشترط لصحتها عدم تحديد ربح معين، فإن ضمن العامل ربحاً معلوماً، يدفعه كل شهر، كما ذكر في السؤال، فالمضاربة فاسدة بإجماع العلماء؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون الربح لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة، ويقع الظلم.
قال ابن المنذر رحمه الله: “وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما، لنفسه دراهم معلومة” [الإجماع: ص140]، وقال ابن حزم رحمه الله عند ذكر المضاربة الجائزة: “ولا شرَطَ أحدهما للآخر ربح دراهم من المال معلومة، أو ربح دنانير منه معلومة” [مراتب الإجماع:92].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/صفر/1434هـ
2012/12/31