طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

مطالبة الزوجة زوجها بالطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1598)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كنتُ أحد الطلبة الموفدين إلى الخارج، منذ سنة 2001م إلى سنة 2010م، ومعي زوجتي وبناتي، فقررتُ الرجوع إلى بلادي، وسبقتهم بالرجوع لأرتب بعض الأمور، وعندما هيَّأتُ لهم الرجوع رفضت الزوجة، وادعت عليَّ بأني أُسيء معاملتهم، وقطعتْ جميع الاتصالات، وألَّبت عليّ بناتي، وطلبت مني الطلاق، ورفعت ضدّي قضية طلاق في “ألمانيا”، فهل يلحقني شيء إذا امتنعتُ من تطليقها، أملًا في استرجاع بناتي منها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما جاء في السؤال، فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) [أبوداود:2226]، ولا يجوز لها أن تفرق بين الأب وبناته، أو تدّعي عليه ما تبرر به لنفسها بقاءها هي وبناتها من غير زوجها في بلاد غربة تختلف عاداتها وتقاليدها عن بلاد المسلمين، وربما أضرت بهن في دينهن وأخلاقهن؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن فَرَّقَ بيْن والِدَةٍ وولدِها فَرَّقَ اللهُ بيْنَه وبيْنَ الأحِبَّةِ يومَ القيامَة) [الترمذي:1566]، فعلى الزوج أن يسلك السبل الممكنة حتى يضمن سلامة رجوع بناته إن رفضت الزوجة اللحوق بزوجها في بلده، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/المحرم الحرام/1435هـ

2013/12/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق