مطالبة بقطعة أرض مغصوبة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2758)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يملكُ الحاج (م) قطعةَ أرضٍ، انتزعتها منه الدولة بقانون (123) لسنة 1970م، ووزعتها بعقود انتفاع على المواطنين، فهل لورثة صاحب الأرض – المنزوع ملكيتها – المطالبةُ بقطعة الأرضِ من المواطنين المنتفعينَ بها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد نص العلماء على أن حكمَ الحاكم يُنقض إذا خالفَ الشرع، ولا ينفذ حكمه، ويبقى الحقّ لأصحابِه، وهذا القانون مِن القوانين الجائرة، التي أباحت ممتلكات الناس ظلمًا وعدوانًا، فاغتصب بموجبه العديد من الناس ممتلكات الآخرين، وكل ما حصل بموجب هذا القانون تـَـــعـَدٍّ وغصب، لا يَثْبُتُ به حق، ويجب على من امتلك عقارًا بموجب هذا القانون أن يردّه لأصحابه، ويتوب ويرجع إلى الله ـ عز وجل ـ ويتحلل منهم، من قبل أن يأتي يومٌ يكون الوفاء فيه بالحسنات والسيئات.
فإذا كانت الدولة قد أعطتكم تعويضًا بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمتم معها عقدًا برضاكم، فليس لكم أن تطالِبوا بشيء؛ لأنكم قبضتم العوض، ورضيتم به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لكم، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم ترضَوا به في ذلك الوقت، فلكم أن تطالبوا الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليكم الرجوع في استرداد حقوقكم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ربيع الآخر/1437هـ
11/يناير/2016م