مطالبة بنقض قسمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2976)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قسّم رجل تركته على ابنيه الذكور وابنته، وكانت حصة البنت أقل من حصة الذكور، ورضي الجميع، واستمر على القسمة سنوات، ما يزيد على 55 سنة، فهل يحق للبنت المطالبةُ بالنقض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا قسم الموُرِّث تركته حال حياته بين الورثة، وأخذ كل واحد نصيبه، وتصرف فيه، فهي قسمة صحيحة، ولا تنقض القسمة بعد مضي هذه السنين الطويلة، قال ابن رشدٍ رحمه الله: “القسمة من العقود اللازمة، فإذا وقعت… بوجه صحيح جائز لزمت” [المقدمات الممهدات:104/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصداق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/شعبان/1437هـ
30/مايو/2016م