معاملات مالية تجريـها شركة شحن بضائع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1381)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم المعاملات المالية التالية؛ التي تجريـها شركة شحن بضائع من تركيا إلى ليبيا؟ وكيف تصحح إذا كان فيها خلل:
المعاملة الأولى: يقوم مكتب الشركة في طرابلس بتسليم إيراداته اليومية إلى تاجر عملة, والذي يقوم – كل يوم أو يومين حسب الطلب – بتحويل مبلغ من الدولار إلى تركيا بسعر الصرف يوم التحويل، مضافا إليه نصف قرش لكل دولار عمولة؟ أي: إذا كان سعر الدولار في السوق 1.33 مثلا, يضيف إليه 0.5 قرش عمولة.
المعاملة الثانية: أحيانا لا يغطي المبلغ المسَلم للتاجر قيمة الدولار المطلوبة في تركيا، فيوفي التاجر المبلغ من عنده، ويسجل الفرق على الشركة؟
المعاملة الثالثة: تقوم إدارة الشركة في تركيا بإقراض الزبائن في تركيا بالدولار, ويتم تحويل قائمة بأسماء المقترضين إلى مكتب طرابلس، حيث يتم تسجيل ما عليهم بالدينار الليبي مضافا إليه مكسب الحوالة, وعندما يأتي الزبون لاستلام بضاعته، يدفع ثمن الشحن والقيمة المسجلة عليه في المنظومة؟
المعاملة الرابعة: يأتي الزبون إلى مكتب طرابلس، يريد مبلغا بالدولار في تركيا (مثلا ألفي دولارٍ)، فيقوم الموظف بحساب سعر الحوالة كالتالي:
(سعر الدولار في السوق اليوم + قيمة الحوالة + مكسب الحوالة)، ثم يضرب الناتج في المبلغ المطلوب, فيدفع الزبون ناتج هذه العملية بالدينار الليبي، ثم يتصل الموظف بالشركة لتضع في حساب الزبون الألفي دولار في نفس اليوم، ويسمح لوكيله بسحبها متى شاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
المعاملة الأولى: إعطاؤكم الإيرادات إلى التاجر، إذا كان توكيلا منكم للتاجر في صرف المبلغ جائز بشرط ألا يصرفه لنفسه؛ لأنه إذا أتم صرفه لنفسه يكون التقابض قد حصل في غير وقت العقد، وإذا صرفه من غيره فله أن يأخذ عمولة على الوكالة.
المعاملة الثانية: جبر التاجر من ماله النقص في المبلغ المطلوب من الشركة لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا, وليس لله إحسانا ومعروفا؛ لأنه يستفيد من كل دينار يقرضه نصف قرش عمولة, وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
المعاملة الثالثة: لا تصح؛ لأن الزبون يرد الدين بعملة أخرى بسعر سبق تحديده قبل يوم السداد، وهو من الصرف المؤخر؛ لأن الصرف يشترط فيه أن يكون يدا بيد، وقد اتفق العلماء على جواز صرف ما في الذمة من الدين إذا حل أجله، ويكون ذلك بسعر يوم السداد أو بما يتفقان عليه، بشرط أن لا يفترقا وبينهما شيء.
المعاملة الرابعة: لا تصح كذلك؛ لأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وهذا الشرط غير متوفر في هذه المعاملة، والمعاملة الصحيحة تكون بإحدى طريقتين:
الأولى: حين يدفع الزبون العملة المحلية في ليبيا يقبض عنه وكيله في تركيا في نفس الوقت العملة الأجنبية قبل التفرق، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الاتصال بالهاتف.
الثانية: أن يصدر أمر من الشركة في نفس الوقت الذي تم فيه دفعُ الزبونِ العملةَ المحلية، يتم بمقتضى هذا الأمر تحويلٌ فوري بالعملة الأجنبية من حساب الشركة إلى حساب الزبون، بشرط أن يكون هذا الأمر نهائيا، غير قابل للتراجع عنه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/رمضان/1434هـ
2013/7/15م