بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5538)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
رجل أعطى لرجل آخر مبلغاً من المال لغرض التجارة به، واشترط صاحب المال أن يرد له المبلغ كاملاً بعد ستة أشهر، مع نسبة ربح 20%، دون تحمله لأي خسارة، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه المعاملة ليست من الشركة ولا من القراض في شيءٍ، وإنما هي من السلف بفائدة؛ لأن صاحب المال اشترط ردّ رأس ماله بعد مدّة محددة -وهذا هو شأن القرض- واشترط زيادة 20% ثابتة على رأس المال، وهذا هو ربا الديون، فلا يصح أن تكون المعاملة قراضا؛ لأن القراض لا يجوز فيه اشتراط ردّ رأس المال، ولا اشتراط ربح ثابت لأيٍّ من الطرفين، قال التسولي رجمه الله في شروط القراض: “لَا يجوز أَن يشْتَرط فِي العقد على الْعَامِل ضَمَان رَأس المَال إِذا تلف أَو خسر..” [البهجة في شرح التحفة:2/357-358]. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//شعبان//1445هـ
04//03//2024م