معاملة ممنوعة لقرض جر نفعا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5868)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا وكيل لشركة م د ج، ولدي منظومة أعمل من خلالها، يمكن عن طريقها تجديد اشتراك شفرات المدار للزبائن، أو استخراج بدل فاقد، أو شحن الرصيد، وأتقاضى على ذلك هامشَ ربح بسيط.
وسؤالي: بسببِ أزمة شح السيولة؛ يقوم أحيانا بعض الأصدقاء بتحويل مبلغ مالي من مصرفه إلى حساب شركة م د ج، فيودع في حساب الشركة، على أنه دفعة مني مقابل باقات أشتريها من الشركة، فتحول الشركة هذا الرصيد المشترى إلى حسابي (حساب الوكيل)، بنفس القيمة، وأقوم باستخدام هذا المبلغ في المنظومة لإتمام المعاملات التي يجري تنفيذها؛ من اشتراك، أو استخراج بدل فاقد، أو شحن رصيد، ثم أقوم بدفع المبلغ نفسه (نقدا) إلى صاحب الحوالة، بنفس القيمة، وتارة يكون دفع المبلغ بالنقد فوريا، بمجرد نزول المبلغ في حساب الوكيل، وأحيانا يتأخر الدفع قليلا.
علمًا أني لست محتاجًا لهذا المبلغ، وعندي ما يلزم لاستمرار العمل، ولله الحمد، ولكن هي عبارة عن مساعدة لهذا الصديق ليتحصل على السيولة النقدية، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمبالغ التي يحولها طالب السيولة لشركة م د ج لصالح الوكيل تعد تسليفا للوكيل، وردها إلى طالب السيولة المقرض نقدا سائلا، منفعةٌ جرها إليه سلفه، والسلف بمنفعة ممنوع، قال العدوي -عند قول ابن أبي زيد رحمه الله: (وَلَا يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً)-: “أَيْ: لِغَيْرِ الْمُقْتَرِضِ، بِأَنْ جَرَّ لِلْمُقْرِضِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ نَاحِيَتِهِ، فَلَا يَقَعُ جَائِزًا إِلَّا إِذَا تَمَحَّضَ النَّفْعُ لِلْمُقْتَرِضِ” [حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: 2/163]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//جمادى الآخرة//1446هـ
08//12//2024م