بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1318)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كنت أسكن خارج ليبيا، وأرسلت سيارات لقريبي بغرض التجارة، ولكنه احتفظ ببعضها، وعندما طلبت منه سداد القيمة أعطاني أرضا بدلا منها حددناها بستمائة وستون مترا، فكلفت مقاولا ببناء سياج حول القطعة، ولكن بعد فترة تغير رأيه، ثم توفي قبل شهرين، فهل يجوز له وللورثة الرجوع في بيعهم بعد سنوات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبت أن صاحب الأرض عاوض عليها بثمن السيارات التي احتفظ بها لنفسه، فهذا يعد بيعا للأرض، ومن باع شيئا فلا يجوز له الرجوع فيه إلا برضا الطرف الآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. [البخاري:2004].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/شعبان/1434هـ
2013/6/6م