بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2017)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يمتلك ورثة: (س) أرضًا على الشيوع مع وقف الشيخ (ج)، مدفوعة إليهم على وجه المغارسة، من وكلاء الشيخ – قديما – وفق ما تفيده وثيقة المغارسة، المؤرخة بتاريخ (أواسط ذي القعدة من سنة 1366هـ)، وبعد صدور قرار عام 1972م، الذي يقضي بعدم مغارسة أراضي الوقف، استصلح الورثة المذكورون جزءًا من الأرض، والذي كان (قوز رملة)؛ لأن الأرض لازالت تحت حيازتهم وتصرفهم، ينتفعون بها، ويدفعون للأوقاف أجرة نصف الأرض، على اعتبار أن النصف الآخر لهم، فهل يحق لورثة (س) مقاسمة الأرض المذكورة؟ وماذا يصح لهم منها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا تم عقد المغارسة بين المغارس وناظر الوقف، ووفّى المغارس بما تعاقد عليه من العمل المتفق عليه، فإنه يجاب لطلب المقاسمة، وتكون في الشجر والأرض، على ما ذكر في وثيقة المغارسة، جاء في المعيار المعرب: “وسئل بعض الشيوخ عن حكم من أعطى أرضاً محبسة على وجه المغارسة، فأجاب: “بأنها تمضي، ولا ينقضها من جاء بعده من الحكام …” [المعيار المعرب:436/7]، وتكون حصة المغارس ملكًا له ملك رقبة، ولا يدخل في القسمة إلا ما غرس ونبت زرعه، قياسًا لها على الجعل.
وبالنسبة لما استصلحتموه من (قوز الرمل)، بعد قرار سنة (1972م)، فإنه لا يدخل في قسمة المغارسة، وتصطلحون فيه مع الأوقاف، على أجرة المثل، حسب ما تكلفتموه من العمل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1435هـ
2014/6/22م