طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

مقبرة مُحَبَّسَةً على دفن أهل منطقة بعينها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2038)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام أهالي منطقة سوق الجمعة في الفترة الماضية – وبالاتفاق مع مجلس طرابلس المحلي – بإصدار بيان ينظم فيه الدفن بمقبرة شط الهنشير، اقتصر فيه السماح بالدفن لأهالي المنطقة فقط، ووُجِّهَ غير القاطنين بالمنطقة إلى الدفن بمقابر أخرى؛ مثل مقبرة (سيدي حسين) بالهضبة، ومقبرة (بئر الأسطى ميلاد)، غير أن بعض الناس استنكروا هذا البيان، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت المقبرة مُحَبَّسَةً على منطقة بعينها، أو طائفة من الناس، فالواجب العمل بما عينته الوثيقة الحبسية؛ لأن اتباع شرط الواقف واجب، إذا خلا من مخالفة شرعية، قال تعالى: ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، قال الشيخ خليل: “واتبع شرطه إن جاز” [المختصر:252]، وقال ابن الحاجب: “مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط” [التاج والإكليل:649/7]، أما إن كانت الأرض محبسة على جميع المسلمين، فلا يجوز قصرها على منطقة بعينها، أو طائفة مخصوصة، ففي المعيار المعرب؛ سئل ابن دحون: “عن رجل حبس حبسا، وشرط أن ينفذ عنه في مصالح حصن من حصون المسلمين، في وجوه ذكرها، فتغلب العدو على ذلك الحصن، فأجاب: تنفذ الغلة في حصن غيره في مثل تلك الوجوه” [المعيار المعرب:251/7].

وإن لم تكن الأرض محبسة، وإنما خصصتها الدولة للدفن والانتفاع بها، فالأصل أنها عامة لجميع المسلمين، ولا تختص بها منطقة دون غيرها، وفي هذه الحالة لو رأت الجهات المختصة في الدولة تخصيص كل جهة بالدفن في مقبرة دون غيرها رفقًا بالناس حتى لا يشق عليهم بنقل موتاهم إلى أماكن بعيدة، فلا حرج في ذلك، وعلى الناس التقيد بذلك إذا وفرت الدولة لهم المقابر اللازمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/9م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق