طلب فتوى
الفتاوىفتاوى الثوار

مكافأة الثوار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (995)

 

الأخ/ مفتي فرع طبرق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

        فبالإشارة إلى مراسلتكم المؤرخة في 2013/3/3م، والتي تخصُّ السائل الذي يتقاضى راتبا من الحافظة، وتعاون في مجال الحراسة والحضور المستمر مع كتيبة شهداء البوستر في مدينة طبرق، ولم يكن من الثوار، بل كان عمله معهم في مدينة طبرق فقط، وأعطي (أربعة آلاف دينار) نظير أتعابه، مع العلم أن هذا المبلغ صرف من الدولة الليبية وقدره: (أربعة آلاف دينار) للمتزوج، و(ألفا دينار) للعزب، فما الحكم الشرعي في التصرف في هذا المبلغ؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإن القرار الصادر من رئاسة الوزراء بخصوص مكافأة الثوار يشترط أن لا يكون الثائر ممن يتقاضى مرتبا من الدولة، وعليه فلا يحق له أخذ هذا المال، ومن أخذ شيئاً من هذه المكافآت، وتبين له عدم استحقاقه لها طبقاً للشرط المذكور، فعليه ردّ هذا المال إلى الخزانة العامة، وذلك بإيداعه في حساب الودائع بمصرف ليبيا المركزي.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

24/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/6

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق