بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5592)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع)، سنة 2008م، عن أمه (ف)، وأبيه (ل)، وزوجته (ك)، وابنيه (ح)، و(م)، وبنتيه (ق)، و(هـ)، وترك المتوفى منزلا قدرت قيمته عند وفاته بـمائتين وعشرة آلاف دينار (210,000 د.ل)، مكوناً من دور أرضي قيمته مائة وعشرة آلاف دينار (110,000 د.ل)، تملك والدته نصفه بالمشاركة، ثم توفي الأب (ل) سنة 2014م، عن زوجته (ف)، وأولاد ابنه المذكورين، فما هي حصص الورثة المذكورين في المبنى بعد إجراء المناسخة، بالنسبة المئوية عندما يراد بيع المبنى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة عليها-إلى مائتين وثمانية وثمانين سهما (288)، صح منها للزوجة (ك) ستة وثلاثون سهما (36)، وللأم (ف) أربعة وخمسون سهماً (54)، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ منها لكل واحد من الابنين (ح)، و(م) ستة وستون سهمًا (66)، ولكل واحدة من البنتين (ق)، و(هـ) ثلاثة وثلاثون سهماً (33)، تمام القسمة.
وبما أنّ قيمة العقار الإجمالية يوم الوفاة مائتان وعشرة آلاف دينار (210,000 د.ل) تملك الأمّ (ف) في الدّور الأرضي النّصف وهو ما قيمته: خمسة وخمسون ألف دينار (55,000 د.ل)، وتملك بالميراث تسعة وعشرين ألفا واثنين وستين دينارا، وأربعمائة وتسعة وتسعين درهماً (29,062.499 د.ل)، أي ما مجموعه أربعة وثمانون ألفا واثنان وستون دينارا وأربعمائة وتسعة وتسعون درهما (84,062.499 د.ل)، أي ما نسبته (40.0292%) من كامل العقار.
ونصيب الزّوجة (ك): تسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ديناراً (19,375 د.ل) أي ما نسبته (9.226%) من كامل العقار.
ونصيب كلّ واحد من الابنين (ح)، و(م) ابني ع: خمسة وثلاثون ألفا وخمسمائة وعشرون دينارا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون درهمًا (35,520.833 د.ل) أي ما نسبته (16.9146%) لكلّ واحد منهما.
ونصيب كلّ واحدة من (ق)، و(هـ) بنتي ع: سبعة عشر ألفا وسبعمائة وستون دينارا وأربعمائة وستة عشر درهمًا (17,760.416 د.ل) أي ما نسبته (8.4573%) لكل واحدة منهما، تمام القسمة.
فيكون مجموع نسبة زوجة ع وأولادها: (59.970%) من كامل العقار، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
2 | 1 | ||||
144 | 48 | 288 | نسبة كلٍّ من العقار كاملا | ||
زوجة (ك) | 18 | —– | —- | 36 | (9.226%) |
أم (ف) | 24 | زوجة | 6 | 54 | (40.0292%) |
أب (ع) | 24 | ت | ــــــــ | ||
ابن (ح) | 26 | ابن ابن | 14 | 66 | 16.9146% |
ابن (م) | 26 | ابن ابن | 14 | 66 | 16.9146% |
بنت (ق) | 13 | بنت ابن | 7 | 33 | 8.4573% |
بنت (هـ) | 13 | بنت ابن | 7 | 33 | 8.4573% |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/شوال/1445هـ
22/04/2024م