طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5917)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة شهادةِ شهود: أن (ع غ) توفي عن ولديه (أ)، و(ش)، ثم توفي (أ) عن أولاده (ع)، و(م)، و(ح)، و(ر)، ثم توفيت (ش) عن بناتها (ف)، و(س) بنات (أ هـ غ)، و(خ) بنت (خ ص)، وأبناء ابنها (هـ) وهم: (د)، و(ل) (المعروف بط ل)، و(ت)، و(ن)، و(ث)، والمطلوب إجراء مناسخة للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة إلى ألف وخمسمائة واثني عشر سهمًا (1512)، صح منها لكل واحد من أبناء (أ) وهم (ع)، و(م)، و(ح) مائتان وثمانية وثمانون سهمًا (288)، ولابنته (ر) مائة وأربعة وأربعون سهمًا (144)، وصح منها لكل واحدة من بنات (ش)، وهن (ف)، و(س) بنات (أ هـ غ)، و(خ) بنت (خ ص) مائة واثنا عشر سهمًا (112)، ولكلّ واحد من أبناء ابنها (هـ) وهم (د)، و(ل) (المعروف بط ل)، و(ت) اثنان وأربعون سهمًا (42)، ولكل واحدة من بناته (ن)، و(ث) واحد وعشرون سهمًا (21) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

  7   2 72   24 7  
3 7 21 3 72 1512
ابن (أ) 2 ت
بنت (ش) 1   7 ت
  ابن  (ع) 2 4   288
ابن (م) 2 4   288
  ابن (ح) 2 4   288
  بنت (ر) 1 2   144
  بنت (ف)  

2

 

16 112
  بنت (س) 16 112
بنت (خ) 16 112
ابن ابن (د)  

 

1

 

6 42
ابن ابن (ل) 6 42
ابن ابن (ت) 6 42
بنت ابن (ن) 3 21
بنت ابن (ث) 3 21

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28// رجب// 1446هـ

28//01//2025م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق