طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

فريضة شرعية قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6015)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع ع ن) عن زوجتيه: (م)، و(خ)، وعن أولاده من الزوجة الأولى، وهم: (ن)، و(ز)، و(ف)، و(ج)، و(غ)، و(أ)، وابنه من الزوجة الثانية: (ع)، ثم توفيت زوجته الأولى عن أولادها المذكورين، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى (1008) ألف وثمانية أسهم، صح منها لزوجته (خ) ثلاثة وستون (63) سهما، ولابنه (ن) مائتان وأربعة عشر (214) سهما، ولكل واحدة من بناته (ز)، و(ف)، و(ج)، و(غ)، و(أ) مائة وسبعة (107) أسهم، ولابنه (ع) مائة وستة وتسعون (196) سهما، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

144 7 1008
زوجـة (م) 9 ت
زوجـة (خ) 9 63
ابن (ع) 28 196
ابن (ن) 28 ابن (ن) 2 214
بنت (ز) 14 بنت (ز) 1 107
بنت (ف) 14 بنت (ف) 1 107
بنت (ج) 14 بنت (ج) 1 107
بنت (غ) 14 بنت (غ) 1 107
بنت (أ) 14 بنت (أ) 1 107

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ ذو القعدة/ 1446هـ

2025/5/12م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق