بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6015)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع ع ن) عن زوجتيه: (م)، و(خ)، وعن أولاده من الزوجة الأولى، وهم: (ن)، و(ز)، و(ف)، و(ج)، و(غ)، و(أ)، وابنه من الزوجة الثانية: (ع)، ثم توفيت زوجته الأولى عن أولادها المذكورين، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى (1008) ألف وثمانية أسهم، صح منها لزوجته (خ) ثلاثة وستون (63) سهما، ولابنه (ن) مائتان وأربعة عشر (214) سهما، ولكل واحدة من بناته (ز)، و(ف)، و(ج)، و(غ)، و(أ) مائة وسبعة (107) أسهم، ولابنه (ع) مائة وستة وتسعون (196) سهما، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
| 144 | 7 | 1008 | ||
| زوجـة (م) | 9 | ت | ||
| زوجـة (خ) | 9 | 63 | ||
| ابن (ع) | 28 | 196 | ||
| ابن (ن) | 28 | ابن (ن) | 2 | 214 |
| بنت (ز) | 14 | بنت (ز) | 1 | 107 |
| بنت (ف) | 14 | بنت (ف) | 1 | 107 |
| بنت (ج) | 14 | بنت (ج) | 1 | 107 |
| بنت (غ) | 14 | بنت (غ) | 1 | 107 |
| بنت (أ) | 14 | بنت (أ) | 1 | 107 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ ذو القعدة/ 1446هـ
2025/5/12م