بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4574)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأة عن زوجٍ وثلاثةِ أبناءٍ وبنتين، ثم تزوجَ زوجُها أرملةً لها بنتان، أنجبتْ له ابنًا وبنتين، ثم تُوفي الزوج عن أولاده المذكورين مِن الزوجتين، ثم توفيت الزوجة عن ابنها وبنتيها مِن زوجها المذكور، وعن بنتيها مِن زوج قبله، وبعد زمنٍ بعيدٍ ظهرتْ تركةٌ للمتوفاة الأولى، فكيف تُقسمُ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة عليها -إلى (384) سهمًا، صح منها لكل ابن مِن الأبناءِ الثلاثة للمتوفاةِ الأولى والمتوفى الثاني (86) سهمًا، ولكل بنت (43) سهمًا، وصح منها لابن المتوفى الثاني من الزوجة الثانية (18) سهمًا، ولكل بنت من بنتي المتوفى الثاني من الزوجة الثانية (9) أسهم، وصح منها لكل بنت من بنتي المتوفاة الثالثة من زوجها السابق (2) سهمان، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
12 | 1 | 1 | 2 | |||||
32 | 96 | 384 | 6 | 384 | ||||
(م) زوج | 8 | ت | _ | __ | __ | ___ | ___ | |
(ح) ابن | 6 | ابن | 14 | 86 | 86 | |||
(ه) ابن | 6 | ابن | 14 | 86 | 86 | |||
(س) ابن | 6 | ابن | 14 | 86 | 86 | |||
(ف) بنت | 3 | بنت | 7 | 43 | 43 | |||
(ل) بنت | 3 | بنت | 7 | 43 | 43 | |||
(ت) زوجة | 12 | 12 | ت | ___ | ___ | |||
(د) ابن | 14 | 14 | ابن | 2 | 18 | |||
(ق) بنت | 7 | 7 | بنت | 1 | 9 | |||
(ن) بنت | 7 | 7 | بنت | 1 | 9 | |||
(ب) بنت | 1 | 2 | ||||||
(ر) بنت | 1 | 2 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ذو الحجة//1442هـ
11//07//2021م