طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4669)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل عن زوجته وشقيقتيه وعمّه، وقبل قسمة التركة توفي العمّ عن ابن أخ فقط، فكيف تقسم التركة؟ وكيف يُتصرف في حصة العم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فإن تركة المتوفى الأول تقسم على ورثته المذكورين، فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللشقيقتين الثلثان فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا، ثم تقسم حصة العم الذي توفي قبل قسمة التركة على ورثته، وقد انحصر إرثه كما جاء في السؤال في ابن أخيه فقط، فيرث نصيبه كله تعصيبًا.

وعليه؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها – إلى اثني عشر (12) سهمًا، صح منها للزوجة ثلاثة (3) أسهم، الربع فرضًا، وصح منها للأختين الشقيقتين ثمانية (8) أسهمٍ، الثلثان فرضًا، لكل واحدة منهما أربعة (4) أسهمٍ، ولابن أخ المتوفى الثاني سهمٌ واحدٌ (1) تعصيبًا، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلـــم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

12 1 12
4/1      زوجة 3 3
3/2 أخت شقيقة 4 4
أخت شقيقة 4 4
الباقي تعصيباً عــــــم 1 ت ــــ ـــــ
ابن أخ 1 1

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//صفر//1443هـ

06//10//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق