طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4747)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل عن زوجته (ف)، وأولاده منها وهم: (ش) و(ض) و(ج) و(ن) و(هـ) و(ص)، وبنته من زوجته المتوفاة (ح): (ط)، ثم توفي (ض) عن أمه (ف) وشقيقه (ش) وشقيقاته (ج) و(ن) و(هـ) و(ص) وأخيه لأمه (ل) وأخته من الأب (ط)، ثم توفي (ش) عن أمه (ف) وشقيقاته (ج) و(ن) و(هـ) و(ص) وأخيه لأمه (ل) وأخته من الأب (ط)، ثم توفيت (ف) عن ابنها (ل) وبناتها الأربع (ج) و(ن) و(هـ) و(ص)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة عليها- إلى (11664) سهمًا، صح منها لكل واحدة من بنات (ف): (ج) و(ن) و(هـ) و(ص) (2231) سهمًا، وصح منها لبنت (ح): (ط) (1134) سهمًا، وصح منها لابن (ف) (ل) (1606) أسهم، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

9 9 3 7 3 77 6 383
8 72 6 18 648 6 1944 6 11664
(ف) زوجة 1 9 أم 1 3 102 أم 1 383 ت
(ض) ابن 7 14 ت
(ش) ابن 14 شقيق 4 4 154 ت
(ج) بنت 7 شقيقة 2 77 شقيقة 1 308 بنت 1 2231
(ن) بنت 7 شقيقة 2 77 شقيقة 1 308 بنت 1 2231
(هـ) بنت 7 شقيقة 2 77 شقيقة 1 308 بنت 1 2231
(ص) بنت 7 شقيقة 2 77 شقيقة 1 308 بنت 1 2231
(ط) بنت 7 أخت لأب م م 63 أخت لأب م 189 1134
(ل) أخ لأم 1 3 21 أخ لأم 1 140 ابن 2 1606

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

 أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//جمادى الأولى//1443هـ

21//12//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق