بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3847)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي أبي وترك زوجته، وابناً واحداً، وثلاث بنات، ثم توفيت إحدى البنات عن زوجٍ وبنتين، وأمها المذكورة، وإخوتها المذكورين، ثم توفيت الزوجة عن ابن وبنتين فقط، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى ألفين وثمانين سهماً (2080)، صح منها للابن (ابن المتوفى الأول، وشقيق المتوفاة الثانية، وابن المتوفاة الثالثة) ثمانمائة وستة وثمانون سهماً (886)، وصح منها لكل واحدة من البنتين (بنتَي المتوفى الأول، وشقيقتَي المتوفاة الثانية، وبنتَي المتوفاة الثالثة) أربعمائة وثلاثة وأربعون سهماً (443)، وصح منها لزوج المتوفاة الثانية أربعة وثمانون سهماً (84)، وصح منها لكل واحدة من ابنتي المتوفاة الثانية مائة واثنا عشر سهما (112)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
13 | 7 | 4 | 79 | |||||||||||||
8 | 40 | 12 | 13 | 520 | 4 | 2080 | ||||||||||
8/1 | زوجة | 1 | 5 | أم | 2 | 2 | 79 | ت | ــــ | ـــــــ | ||||||
الباقي تعصيباً (5) |
ابن | 7 | 14 | أخش | عصبة لم يبق لهم شيء لأن المسألة عائلة | 182 | ابن | 2 | 886 | |||||||
بنت | 7 | أختش | 91 | بنت | 1 | 443 | ||||||||||
بنت | 7 | أختش | 91 | بنت | 1 | 443 | ||||||||||
بنت | 7 | ت | ـــ | ـــــ | ــــ | ــــ | ـــــــ | |||||||||
زوج | 3 | 3 | 21 | 84 | ||||||||||||
بنت | 4 | 4 | 28 | 112 | ||||||||||||
بنت | 4 | 4 | 28 | 112 | ||||||||||||
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//رجب//1440هـ
20//03//2019م