طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3847)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي أبي وترك زوجته، وابناً واحداً، وثلاث بنات، ثم توفيت إحدى البنات عن زوجٍ وبنتين، وأمها المذكورة، وإخوتها المذكورين، ثم توفيت الزوجة عن ابن وبنتين فقط، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى ألفين وثمانين سهماً (2080)، صح منها للابن (ابن المتوفى الأول، وشقيق المتوفاة الثانية، وابن المتوفاة الثالثة) ثمانمائة وستة وثمانون سهماً (886)، وصح منها لكل واحدة من البنتين (بنتَي المتوفى الأول، وشقيقتَي المتوفاة الثانية، وبنتَي المتوفاة الثالثة) أربعمائة وثلاثة وأربعون سهماً (443)، وصح منها لزوج المتوفاة الثانية أربعة وثمانون سهماً (84)، وصح منها لكل واحدة من ابنتي المتوفاة الثانية مائة واثنا عشر سهما (112)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

13   7 4   79  
  8 40   12 13 520   4 2080
8/1 زوجة 1 5 أم 2 2 79 ت ــــ ـــــــ
 

الباقي

تعصيباً

(5)

ابن 7 14 أخش عصبة لم يبق لهم شيء لأن المسألة عائلة   182 ابن 2 886
بنت 7 أختش   91 بنت 1 443
بنت 7 أختش   91 بنت 1 443
بنت 7 ت ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ
    زوج 3 3 21     84
بنت 4 4 28     112
بنت 4 4 28     112

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//رجب//1440هـ

20//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق