طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3861)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل عن زوجة وأم وثلاثة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات، ثم توفي أحد الإخوة الأشقاء عن أمه المذكورة، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، والمطلوب: قسمة مبلغ قدره اثنا عشر ألفا وخمسمئة دينار (12500 د.ل).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى: ألفين ومئتين وثمانية وستين سهما ((2268؛ للزوجة منها واحد وثمانون سهما (81)، وللأم منها واحد وستون سهما (61)، ولكل واحد من الأخوين الشقيقين اثنان وخمسون سهما ((52، ولكل واحدة من الأخوات الشقيقات ستة وعشرون سهما (26)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

نصيب الزوجة هو: 3125) د.ل).

نصيب الأم هو: 2353.39) د.ل).

نصيب كل واحد من الأخوين الشقيقين هو: 2006.17) د.ل).

نصيب كل واحدة من الأخوات الشقيقات هو: 1003.08) د.ل).

والقسمة موضحة بالجدول المرفق.

 

9 3 7 1
12 108 6 42 324 12500 د.ل
1/4 زوجة 3 27 _ _ _ 81 3125  د.ل
1/6 أم 2 18 أم 1 7 61 2353.39 د.ل
 

 

الباقي تعصيبا

( (9

أخش 7 14 ت _ _ _ _
أخش 14 أخش 5 10 52 2006.17 د.ل
أخش 14 أخش 10 52 2006.17 د.ل
أختش  7 أختش 5 26 1003.08 د.ل
أختش 7 أختش 5 26 1003.08 د.ل
أختش 7 أختش 5 26  1003.08د.ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

سمير مصباح بن صابر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/رجب/1440هـ

01/04/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق