مناسخة شرعية 21
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2175)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوُفِّي جدّي، وترك أربعة أولادٍ، وهم: (م) و(ع) و(ل) و(ح)، وثلاث بناتٍ، وهنَّ: (ف) و(ر) و(غ)، ثمّ تُوفي (ح) المذكور، وترك بنتين، وهما: (ك) و(هـ)، وزوجته: وهي: (ط)، وثلاثة إخوة أشقّاء، وهم: (م) و(ع) و(ل) المذكورون، ثم توفي (م) المذكور، وترك خمسة أبناء، وهم: (ب) و(ت) و(ث) و(ج) و(و)، وبنتا وهي: (خ)، وزوجته (لا)، ثم توفي (ع) المذكور، وترك ابنًا وهو: (ص)، وخمس بناتٍ، وهنَّ: (ض) و(رد) و(ق) و(ظ) و(ن)، وزوجته (مب)، ثم توفّيت (ف) المذكورة، وتركت سبع بناتٍ، وهنَّ: (سا) و(شا) و(يد) و(تر) و(مب) و(عا) و(هم)، ثم توفي (ل) المذكور، وترك ابنين، وهما: (طا) و(بش)، وبنتين، وهما: (حو) و(خة)، وزوجته (ش). فما هو نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة، بعد إجراء المناسخة، إلى ستّةٍ وعشرين مليونًا، وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألفًا، وثمانٍ وثمانين (26345088) حصةً، صحّ منها لكلٍّ من (ر) و(غ) (2714712) حصةً، لكل واحدة منهنَّ، كما صحّ ل(ط) (598752) حصّةً، وصحّ لـ(ك) و(هـ) بنات (ح) (1596672) حصّة، لكل واحدة منهن، كما صحّ لفجرة المرموري (626472) حصّةً، وصحّ لكلّ من (ب) و(ت) و(ث) و(ج) و(و) أبناء (م) (797328) حصّةً، لكل واحد منهم, كما صحّ لـ(خ) بنت (م) (398664) حصّةً، وصحَّ لـ(مب) (626472) حصةً، وصحّ أيضا لـ(ص) ابن (ع) (1252944) حصةً، كما صحّ لكل من (ض) و(رد) و(ق) و(ظ) و(ن) بنات (ع) (626472) حصةً، لكل واحدة منهنَّ، وصحَّ أيضًا لكل من (سا) و(شا) و(يد) و(تر) و(مب) و(عا) و(هم) بنات (ف) (238656) حصّةً، لكل واحدة منهنَّ، كما صحّ لــ(ش) (678678) حصّةً، وصحَّ أيضًا لكلٍّ من (طا) و(بش) ابني (ل) (1583582) حصةً، لكل واحدٍ منهما, وصحّ أيضاً لكل من (حو) و(خة) بنتي (ل) (791791) حصةً، لكل واحدةٍ منهنّ، تمام الفريضة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
30/ربيع الأول/1436هـ
2015/01/21م