طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 24

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2281)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفّي جدّي (ظ)، وترك كلًّا من؛ ابنه (ع)، وبنتيه (ز)، و(ض)، ثمّ توفّيت (ز) المذكورة، عن ابنيها (س)، و(ح) ابني (ص)، ثمّ توفّي (ع) المذكور، وترك زوجته (ن)، وأخته (ض) المذكورة، وابن عمه (ج)، ثمّ توفيت (ن) المذكورة، وتركت أختها (ك)، وابني أخيها (ل)، و(ذ)، ثم توفّيت (ض) المذكورة، وتركت ابنيها (ف)، و(ق)، فما هو نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى ستٍّ وتسعين (32) حصةً، صحَّ منها لكلٍّ من؛ (س)، و(ح) ابني (ص) أربع حصص، لكل واحدٍ منهما، كما صحّ لـ(ج) أربع حصص، وصحّ لــ(ك) حصتان، كما صحّ لـ(ل)، و(ذ) ابني (غ) حصة واحدة، لكلِّ واحدٍ منهما، كما صحّ لـ(ف)، و(ق) ثماني حصص، لكل واحدٍ منهما، تعصيبا تمام الفريضة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

01/جمادى الآخرة/1436هـ

22/مارس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق