طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 28

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2332)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته (ف)، وعن بنته (ن)، وعن أخيه الشقيق (ر)، ثم توفيت الزوجة المذكورة، عن بنتها (إيمان)، وعن شقيقتيها (غ)، و(ك)، وعن أخيها من الأب (ق)، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين في من ذُكر، فقد انتهت الفريضة، بعد إجراء المناسخة إلى (32) سهمًا، صح منها للبنت (ن)، باعتبارها بنتا للمتوفى الأول، وبنتا للمتوفاة الثانية؛ (18) سهما، ويعود منها إلى (ر) شقيق المتوفى الأول (12) سهما، ولكل من (غ)، و(ك) شقيقتي المتوفاة الثانية حصة واحدة (1)، تمام القسمة، ولا شيء لأخِ المتوفاة الثانية لأبيها (ق)؛ لحجبه بالشقيقتين، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

 

                       لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/رجب/1436هـ

23/أبريل/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق