مناسخة شرعية 29
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2484)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع)، وقد انحصر إرثه – كما ورد في الحكم الشرعي الصادر عن محكمة المدينة الجزئية في أبيه (س)، وجدّته لأمه (ن)، ثم توفيت الجدة عن أولادها (ل)، و(ز)، و(هـ)، و(د)، و(ب)، أولاد (م).
فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين في من ذُكر، فقد انتهت الفريضة، بعد إجراء المناسخة، إلى (48) سهمًا، صح منها للأب (س) (40) سهمًا، ويعود منها لكل واحد من (ل)، و(ز)، و(هـ) أبناء (م) سهمان (2)، ولكل واحدة من (د)، و(ب) ابنتي (م) سهم واحد تمام التقسيم، وننوه السائل إلى تصحيح الحكم الصادر عن المحكمة، والله أعلم.
|
6 |
|
8 |
48 |
س (أب) |
5 |
|
|
40 |
ن (جدة) |
1 |
ت |
_ |
_ |
|
ل (ابن) |
2 |
2 |
|
|
ز (ابن) |
2 |
2 |
|
|
هـ (ابن) |
2 |
2 |
|
|
د (بنت) |
1 |
1 |
|
|
ب (بنت) |
1 |
1 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/شوال/1436هـ
05/أغسطس/2015م