طلب فتوى
Uncategorized

مناسخة شرعية 30

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2598)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته: (م)، وعن أبنائه الذكور، وهم: (ص)، و(د)، و(س)، و(ط)، و(ز)، وعن بناته، وهن: (ف)، و(ق)، و(ك)، وانحصر إرثه في مبلغ مالي قدره (150.000) مائة وخمسون ألف دينار ليبي، ثم توفي ابنه (ز)، عن أمه المذكورة، وإخوته وأخواته المذكورين، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (3432) سهمًا، صح منها لـ (م) ( 506) سهمًا، أي: (22,115) دينارًا، وصح لكل ابن من أبنائه: (ص)، و(د)، و(س)، و(ط) (532) سهمًا، أي: (23,251) دينارًا، وصح لكل بنت من بناته: (ف)، و(ق)، و(ك) (266) سهمًا، أي: (11,625) دينارًا، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

 

 

 

 

33

 

7

الأسهم

الحصص

الفريضة الأولى

8

104

الفريضة الثانية

6

66

3432

150,000 دل

(م) ـ زوجة

1

13

أم

1

11

506

22,115 دل

(ص) ـ ابن

7

14

أخ

5

10

532

23,251 دل

(د) ـ ابن

14

أخ

10

532

23,251 دل

(س) ـ ابن

14

أخ

10

532

23,251 دل

(ط) ـ ابن

14

أخ

10

532

23,251 دل

(ز) ـ ابن

14

 

 

 

 

 

(ف) ـ بنت

7

أخت

 

5

266

11,625 دل

(ق) ـ بنت

7

أخت

5

266

11,625 دل

(ك) ـ بنت

7

أخت

5

266

11,625 دل

 

 

 

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غــيث بـــن مــحــمــودة الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

29/ذو الحجة/1436هـ

13/أكتوبر/2015م

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق