طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 31

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2613)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ز)، وترك ثلاثة أبناء ذكور، وهم: (ل)، و(س)، و(م)، وترك ابنته: (ش).

ثم توفي ابنه المذكور، وهو: (ل)، عن أخويه المذكورين: (س)، و(د)، وعن أخته المذكورة: (ش).

ثم توفي ابنه المذكور، وهو: (س)، عن أخيهِ المذكور: (د)، وعن أخته المذكورة: (ش).

ثم توفي ابنه المذكور، وهو: (د)، عن زوجته: (ص)، وعن خمسة أبناء ذكور، وهم: (خ)، و(ج)، و(ط)، و(ف)، و(غ وعن ابنته (هـ) وعن أخته: (ش) المذكورة.

ثم توفيت (ش)، عن ابنيها، وهما: (ك)، و(و)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (132) سهمًا، صح منها لزوجة المتوفَّى (ص) الثمن فرضًا (11) سهما، وصح لكل ابن من أبنائه: (خ)، و(ج)، و(ط)، و(ف)، و(غ) (14) سهما، وصحّ منها لابنته (هـ) (7) أسهم، وصح لكل ابن من ابني (ش): (ك)، و(و) (22) سهماً، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمــود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

05/المحرم/1437هـ

18/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق