مناسخة شرعية 31
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2613)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ز)، وترك ثلاثة أبناء ذكور، وهم: (ل)، و(س)، و(م)، وترك ابنته: (ش).
ثم توفي ابنه المذكور، وهو: (ل)، عن أخويه المذكورين: (س)، و(د)، وعن أخته المذكورة: (ش).
ثم توفي ابنه المذكور، وهو: (س)، عن أخيهِ المذكور: (د)، وعن أخته المذكورة: (ش).
ثم توفي ابنه المذكور، وهو: (د)، عن زوجته: (ص)، وعن خمسة أبناء ذكور، وهم: (خ)، و(ج)، و(ط)، و(ف)، و(غ)، وعن ابنته (هـ) وعن أخته: (ش) المذكورة.
ثم توفيت (ش)، عن ابنيها، وهما: (ك)، و(و)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (132) سهمًا، صح منها لزوجة المتوفَّى (ص) الثمن فرضًا (11) سهما، وصح لكل ابن من أبنائه: (خ)، و(ج)، و(ط)، و(ف)، و(غ) (14) سهما، وصحّ منها لابنته (هـ) (7) أسهم، وصح لكل ابن من ابني (ش): (ك)، و(و) (22) سهماً، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمــود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
05/المحرم/1437هـ
18/أكتوبر/2015م